📁 آخر الأخبار

المأذون الشرعي : أقل مدة لعدة المطلقة هي ستون يوما بثلاث حيضات للمرأة

مأذون شرعي مصر : أقل مدة لعدة المطلقة هي ستون يوما بثلاث حيضات للمرأة    

يرى مكتب مأذون شرعي مصر استهانه كبيرة جدا باحكام العدة بعد الطلاق . فتجد من تخطب من ثاني يوم الطلاق . ولا ابالغ اذا قلت انه يوجد من تخطب ودعوى الطلاق امام المحكمة ولم يحكم فيها بحكم الطلاق من القاضي . و نجد من تتزوج وهي مازالت في العدة وله صور كثيرة سوف نتحدث عنها .

المأذون الشرعي : عدة من طلقت وهي ممن تحيض .

اذا كانت المرأة من ذوات الحيض فأن عدتها تنقضي بثلاث حيضات كوامل , وتصدق المرأة بيمينها بأنها رأت الحيض ثلاث مرات وانتهت . فاذا كان انقضت ثلاث حيضات للمرأة فأنها تصدق اذا كان قد مر عليها ستون يوما من تاريخ الطلاق , وهذا طبقا للمذهب الحنفي المعمول به في مصر .

ماذون شرعي : دار الافتاء المصرية تؤكد علي ان عدة المطلقة ثلاث حيضات باقل مدة هي ستون يوما 

في فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية بخصوص عدة المطلقة نقلها لكم مكتب المأذون الشرعي 
السؤال
  سؤال ورد إليها جاء فيه: « ما هي أقل مدةٍ للعدة بالنسبة للمطلَّقة التي ترى الحيض؟»،

نص الفتوى 

إن عدة المطلقة التى ترى الحيض ذكرها الله تعالى فى كتابه العزيز فى قوله: «والمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» [البقرة: 228]؛ فهذه عِدَّة ذوات الحيض مِن المُطَلَّقات.

 أنه قد اختلف العلماء في تفسير القُرء: فذهب بعضهم -ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة في رأيٍ لَهُم- إلى أنه الطُّهر، وذهب بعضهم -ومنهم الحنفية والحنابلة في رأيٍ لَهُم- إلى أنه الحيض، وعليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.
واضحت دار الإقتاء المصرية أن عِدَّة المُطَلَّقة مِن ذوات الحيض إذا لم تكن حاملًا هي ثلاث حيضاتٍ كوامل ، وليست ثلاثة أشهر، بل الثلاثة أشهرٍ هي عِدَّة المُطَلَّقة الآيِس أو الصغيرة التي لا تحيض؛ قال الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: 4].
وأكدت أن النساء مؤتمناتٌ على أرحامهن؛ فهُنَّ مُصَدَّقاتٌ في المسائل التي لا يَطَّلع عليها إلَّا هُنَّ غالبًا، ومنها انقضاء العِدَّة، وفي الفقه الحنفي -وعليه القضاء المصري- أنَّ المرأة مِن ذوات الحيض غير الحامل تُصَدَّقُ إذا أَخبَرَت برؤيتها الحيضَ ثلاث مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا.
وتابعت: «قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (3/ 198، ط. دار الكتب العلمية): "اختُلِف في أقل ما تصدق فيه المعتدة بالأقراء: قال أبو حنيفة: أقل ما تصدق فيه الحرة ستون يومًا"».
وأشارت إلى ما ينصَّه قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000م في المادة الثالثة من مواد الإصدار على أنه: «تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويُعمل فيما لم يرد في شأنه نصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتَّحدي الطائفة والملَّة الذين كانت لهم جهات قضائية مِلِّيَّة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955م طبقًا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام».
واستطردت: «وجاء في أحكام محكمة النقض ما نصه: "طبقًا للفقه الحنفي؛ فإن أقل مدة لتمام العدة هي ستون يومًا لذات الحيض، وهي المدة التي إن ادعت أنها تمت فإنه يؤخذ بقولها بعد تحليفها اليمين على ذلك" (الطعن رقم 326 لسنة 63ق أحوال شخصية».
وبينت أنه بِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن عِدَّة المرأة التي تحيض هي ثلاث حيضاتٍ كوامل ما لم تكن حاملًا؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة، وتُصَدَّق المرأة إذا أخبرت برؤيتها الحيض ثلاث مراتٍ كوامل إذا مَضَى على طلاقها ستون يومًا.
التواصل عبر الواتس اب 01002246222
ت / 01126360326


تعليقات