مأذون شرعي : نفقة المتعة ما
بين الشرع و القانون
ثانياً :
الشافعية المتعة
واجبة
الأولي : هي موت الزوج ولا تستحق الزوجة نفقة متعة في حالة موت الزوج .
الثانية : هي الطلاق وله صورتين : الصورة الأولي الطلاق قبل الدخول :
والمتعة عندهم علي حالتين :
الاولى واجبة : اذا زوجت بلا مهر وبعد الدخول او الخلوة الصحيحة او مطلقة قبل الدخول وليس لها مهر
الثانية مستحبة : اذا طلقت بعد الدخول ولها مهر او ليس لها مهر فالمتعة لها مستحبة .و ان المتعة واجبة و مستحقة للمطلقة قبل الدخول ولكن بشرط الا يكون فرض لها مهر
رابعاً : الحنابلة
واجبة اذا كان قبل الدخول او بعد الدخول وليس لها مهر ولسبب لا يرجع للزوجة .
كثيرا ما يرد سؤال الي المأذون الشرعي او صفحة
#أسأل_مأذون_شرعي عن نفقة العدة ما هي ومدتها , وسوف يجيب الشيخ عمرو ابو العنين
مأذون شرعي عن تلك الأسلة موضحا الاتي باختصار :
ما هي نفقة المتعة
المتعة : هي تعويض لجبر خاطر المرأة عن الطلاق دون
رغبتها وليس بسببها وتسميتها بنفقة متعة خطأ والصحيح انها متعة فقط لان المتعة
ليست من النفقات .
والمراد بالمتعة هو المتاع وكل ما ينتفع به فهو متاع وليس الاستمتاع بالبضع او الاستمتاع بالزوجة
جنسيا كما يظن الكثير انه مقصود تعويض عن الاستمتاع بالمرأة وهذا ليس المقصد انما
هو من المتاع اي الامتعة كالبس والزينة وحوائج الناس للحياة . حيث سألني احد
الأزواج ما حق زوجته اذا طلقها فقلت له نفقة المتعة فقال لي (انا لا تمتعت ولا
اتنيلت معها ) وقال اخر (يعني انا اتمتعت وهي ما تمتعتش ) #يوميات_مأذون_شرعي محمد
الفقي المأذون الشرعي .
جاءت المتعة في قولة
سبحانة وتعالي ((لاجُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ))
وقولة تعالي ((وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ))
ومقصود الآية ان للنساء
المطلقات متاع اي ما تستمتع به من الاشياء والحاجات مثل الثياب و الكسوة والغطاء
والخادمة او مال . و وضح الشيخ محمد الفقي مأذون شرعي نفقة المتعة عن الفقهاء
نفقة المتعة عن الفقهاء علي
النحو التالي:
أولاً : المالكية (( مستحبة ))
يرى المالكية ان المتعة
مستحبة سواء كان الطلاق بائن او رجعي فهي مستحبة , ولا تستحق المرأة نفقة متعه
عندهما اذا كان : - الطلاق قبل الدخول
لاستحقاقها نصف مهرها
-
المطلقة لنفسها بموجب
تفويض وهو ما يسمى بالعصمة
-
من فسخت عقدها
-
لا تستحق في اللعان
تندب المتعة لكل مطلقة طلاقا بائنا في نكاح صحيح ، إلا المختلعة والمفروض لها
صداق وطلقت قبل الدخول وطلقت نفسها بتفويض الزوج وهو ما يسميه العامة العصمة . (المندوب ما أمر
به الشارع لا على وجه الإلزام، فيثاب فاعله ولا يأثم تاركه.)
يقول الشيخ محمد الفقي مأذون شرعي ان نفقة المتعة واجبة عند المذهب
الشافعي اذا كان الزوج هو المطلق دون رغبة من الزوجة ودون سبب يرجع لها .
ولها حالتينالأولي : هي موت الزوج ولا تستحق الزوجة نفقة متعة في حالة موت الزوج .
الثانية : هي الطلاق وله صورتين : الصورة الأولي الطلاق قبل الدخول :
وله أمرين : الأمر
الأول : الطلاق قبل الدخول ولها مهر فليس لها متعة
الأمر الثاني : الطلاق
قبل الدخول وليس لها مهر فلها متعة
الصورة
الثانية : الطلاق بعد
الدخول فلها المتعة مقابل الطلاق والمهر مقابل البضع
ولا تجب المتعة اذا كان الطلاق بسبب المرأة وبرغبتها . .
ثالثاً : الأحنافوالمتعة عندهم علي حالتين :
الاولى واجبة : اذا زوجت بلا مهر وبعد الدخول او الخلوة الصحيحة او مطلقة قبل الدخول وليس لها مهر
الثانية مستحبة : اذا طلقت بعد الدخول ولها مهر او ليس لها مهر فالمتعة لها مستحبة .و ان المتعة واجبة و مستحقة للمطلقة قبل الدخول ولكن بشرط الا يكون فرض لها مهر
رابعاً : الحنابلة
واجبة اذا كان قبل الدخول او بعد الدخول وليس لها مهر ولسبب لا يرجع للزوجة .
الي وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول ما دام لم يفرض لها
صداق او وكان الطلاق من قبل الزوج وليس لها يد فيه ولا سبب من قبلها , وقالوا: وكل فرقة لا بسببها بأن كانت من الزوج
كردته ولعانه وإسلامه .
المتعة في القانون المصري :
جاء
نص المادة18 مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم25 لسنة1920 المعدل بالقانون25
لسنة1929 المعدل بالقانون100 لسنة1985 والذي نص علي أن( الزوجة المدخول بها في
زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة
تقدر بنفقة سنتين علي الأقل, وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية,
ويجوز أن يرخص للمطلق سداد هذه المتعة علي أقساط) .
الشيخ عمرو ابو العنين مأذون شرعي ان قانون الأحوال الشخصية المصري أخذ بما قال به
الإمام الشافعي وهو وجوب المتعة لكل مطلقة بعد الدخول أو المطلقة قبل الدخول ولم
يسم لها مهرا...
ومن نص المادة السابق ذكرها يتضح شروط
استحقاق المرأة او المطلقة نفقة المتعة وهي :
اولا: أن يكون الطلاق بعد الدخول
والدخول هنا هو الدخول
حقيقة أو حكماً . فلا بد لتوجب نفقة المتعة أن يختلي الزوج بزوجته خلوة صحيحة حتى
ولم لم يحدث دخولاً . فتعتبر الخلوة صحيحة دخول حكمي والخلوة أن ينفرد الزوج
بزوجته بدون أن يكن معهما أحداً ثالثاً فإذا لم يتوافر ذلك ولم يدخل بها لا حقيقة
ولا حكماً فلا تنطبق المادة 18 ولا تجب لها متعة في حالة طلاقها . إلا إذا كانت
عند زواجها لم يسمى لها مهراً فتجب لها متعة.
ثانيا : ان يكون الزواج صحيحا
ثالثا : ان يكون الطلاق من قبل الزوج و دون
رضاء الزوجة ولا بسبب من قبلها وللزوج ان
يثبت الطلاق وقع برضاء الزوجة مثل ذهابها معه للمأذون الشرعي وله ان يثبت سبب
الطلاق من قبل المرأة بكافة طرق الأثبات .
المتعة في القانون المصري
.أن قانون الأحوال الشخصية المصري أخذ بما قال به
الإمام الشافعي وهو وجوب المتعة لكل مطلقة بعد الدخول أو المطلقة قبل الدخول ولم
يسم لها مهرا... حيث
) ويشترط لاستحقاق المتعة أربعة شروط وهي:
1 ـأن تكون الزوجة مدخول بها في عقد زواج صحيح.
2 ـ وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.
3 ـ أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة.
4 ـ ألا تكون الزوجة هي المتسببة في الطلاق.
مع تحيات
مكتب المأذون الشرعي
د/ محمد الفقي مأذون شرعي
و الشيخ عمرو ابو العنين مأذون شرعي
ويسعد مكتب المأذون الشرعي ان يستقبل استفساراتكم و اسئلاتكم علي
صفحنا
#اسأل_مأذون_شرعي https://www.elmathoon.com/p/faqs.html
او عبر وتساب 01002246222
او تلفون الشيخ عمرو ابو العنين مأذون شرعي 01271025816
فيس بوك المأذون الشرعي https://www.facebook.com/elmathooon
ارسل سؤالك هنا ((اسأل المأذون الشرعي ))
لسرعة الرد اضغط وتساب