المأذون الشرعي : الزنا بين الشريعة و القانون
المأذون الشرعي : انتشار الزنا بأسم الصاحب و الصديق و الرفيق و العلاقة
المأذون الشرعي : كيف عاقب القانون المصري الزنا :
فالجمع بين الزوجات مقرر للرجل بحد اقصى اربع زوجات و ذلك ما يتفق و طبيعة الرجل من الميل للمرأة و الرغبة في التعدد يكون للرجل فقط وليس للمرأة الجمع بين رجلين لاختلاف طبيعة الرجل عن طبيعة المرأة علي الجبلة التي خلقهما الله تعالي عليها
وتطلع علينا حالات هروب امرأة من زوجها و بالبحث عنها اتضح انها متزوجة من شخص اخر عرفي , فالزواج الأول هو الصحيح شرعا و قانونا , اما زواجها عرفيا وهي متزوجة ما هو الا عقد باطل شرعا و قانونا و تعاقب المرأة في هذة الحالة علي جريمة الزنا .
الزنا فاحشة و فعل منكر تأبه الفطر السليمة السوية التي تتميز بالاعتدال و السلوك القويم و تنكر كل فاحش بزيء , لذلك قال تعالي وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً
وقد حكمت الشريعة الاسلامية بالرجم حتى الموت للمرأة المحصنة المتزوجة في حالة زنا و الجلد في حالة انها غير متزوجة لقوله تعالي الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
ومن انصاف الشريعة الاسلامية و عدلها انها ساوت بين الرجل و المرأة في العقاب في جريمة الزنا , فالرجم للرجل و المرأة اذا كانا محصنين , والجلد اذا كان غير محصنين غير متزوجين .
في حين ان القانون اقصد قانون العقوبات لم يساوي بين زنا الرجل و زنا المرأة , بل جعل الزوج او الرجل لا يعاقب علي زناه الا اذا كان في مسكن الزوجية طبقا لنصالمادة 277 عقوبات: "كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور".
وعاقب المرأة علي الزنا في اي مكان . بتحريك الزوج جريمة الزنا ضد زوجته طبقا للمادة المادة 273 على انه " لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا انه اذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها "
ونص المادة 274 من قانون العقوبات " المرأه المتزوجة التى يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكن لزوجها ان يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت "
لذلك نطالب المشرع بضرورة المساواة بين الرجل و المرأة في العقاب فالجرم و احد و هو فاحشة كبيرة سواء كانت من الرجل او المرأة , ونهيب بالمشرع بتطبيق الشريعة الأسلامية في عقوبة الزنا كما ان الشريعة الأسلامية مطبقة في جانب الأحوال الشخصية و قوانين الأسرة , و زنا الزوج او الزوجة من نطاق الأسرة التي او الشريعة الاسلامية حمايتها و كذلك الدستور .
زواج المرأة المتزوجة من اخر بموجب عقد عرفي وهي متزوجة بعقد زواج رسمي عند المأذون , ما هو الا زنا وليس هناك في الشريعة الأسلامية ما يسمى بجريمة الجمع بين زوجين و لكن هناك جريمة الزنا .
فالجمع بين الزوجات مقرر للرجل بحد اقصى اربع زوجات و ذلك ما يتفق و طبيعة الرجل من الميل للمرأة و الرغبة في التعدد يكون للرجل فقط وليس للمرأة الجمع بين رجلين لاختلاف طبيعة الرجل عن طبيعة المرأة علي الجبلة التي خلقهما الله تعالي عليها
وتطلع علينا حالات هروب امرأة من زوجها و بالبحث عنها اتضح انها متزوجة من شخص اخر عرفي , فالزواج الأول هو الصحيح شرعا و قانونا , اما زواجها عرفيا وهي متزوجة ما هو الا عقد باطل شرعا و قانونا و تعاقب المرأة في هذة الحالة علي جريمة الزنا .
الزنا فاحشة و فعل منكر تأبه الفطر السليمة السوية التي تتميز بالاعتدال و السلوك القويم و تنكر كل فاحش بزيء , لذلك قال تعالي وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً
وقد حكمت الشريعة الاسلامية بالرجم حتى الموت للمرأة المحصنة المتزوجة في حالة زنا و الجلد في حالة انها غير متزوجة لقوله تعالي الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
ومن انصاف الشريعة الاسلامية و عدلها انها ساوت بين الرجل و المرأة في العقاب في جريمة الزنا , فالرجم للرجل و المرأة اذا كانا محصنين , والجلد اذا كان غير محصنين غير متزوجين .
في حين ان القانون اقصد قانون العقوبات لم يساوي بين زنا الرجل و زنا المرأة , بل جعل الزوج او الرجل لا يعاقب علي زناه الا اذا كان في مسكن الزوجية طبقا لنصالمادة 277 عقوبات: "كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور".
وعاقب المرأة علي الزنا في اي مكان . بتحريك الزوج جريمة الزنا ضد زوجته طبقا للمادة المادة 273 على انه " لا تجوز محاكمة الزانية الا بناء على دعوى زوجها الا انه اذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها "
ونص المادة 274 من قانون العقوبات " المرأه المتزوجة التى يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لكن لزوجها ان يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت "
لذلك نطالب المشرع بضرورة المساواة بين الرجل و المرأة في العقاب فالجرم و احد و هو فاحشة كبيرة سواء كانت من الرجل او المرأة , ونهيب بالمشرع بتطبيق الشريعة الأسلامية في عقوبة الزنا كما ان الشريعة الأسلامية مطبقة في جانب الأحوال الشخصية و قوانين الأسرة , و زنا الزوج او الزوجة من نطاق الأسرة التي او الشريعة الاسلامية حمايتها و كذلك الدستور .
ارسل سؤالك هنا ((اسأل المأذون الشرعي ))
لسرعة الرد اضغط وتساب