د / محمد علي الفقي المأذون الشرعي : دورة تدريب المأذونين الشرعيين بحث الشك في الطلاق الجزء الثاني
مأذون شرعي : الشك في الطلاق يجب أن يحسب دائما لصالح عدم وقوعه .
فإذا شك الزوج في حصول أصل الواقعة , لم تعتبر.
واذا شك الزوج في النية ، فلا نية .
واذا شك في العدد: أخذ بالأقل .
واذا شك في كون النية مقارنة أو سابقة أو لاحقة أخذ بغير المقارنة .
واذا شك في كون الطلاق إخبارا أو إنشاء أخذ بكونه إخبارا لئلا يقع وإذا شك في درجة الغضب , أخذ بالأشد التي لا يقع معها طلاق .
وإذا شك في كونه تأكيدا أو تأسيسا : أخذ بگونه تأکیدا.
واذا شك في اللفظ : أخذ بالأخف الذي لا يقع به طلاق. واذا شك في كونه رجعيا أو بائنا : أخذ بالرجعي .
واذا شك المفتي أو المأذون في تحقيق المناط في شيء من ذلك وجب عليه شرعا أن يأخذ بما يؤدي إلى عدم الوقوع . ولا يجوز له أن يوقع الطلاق مع شكه في تحقيق مناط وقوعه بدعوى أنه يفعل ذلك تورعا . فإن الورع في ذلك ورع كذب ، بل الورع عدم الإيقاع لا الإيقاع. ومن تورع فليتورع على نفسه لا غيره . فإن العلم الرخصة في ثقة ، فأما التشديد فيحسنه كل أحد .
علي المأذون الشرعي ان يحرص علي بقاء الأسرة
والمأذون في هذه الحالة قد تولى من أمر الزوجين بقاء الأسرة أو هدمها . فهو بذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه و آلة وسلم: «
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم ، فاشقق عليه ، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم ، فارفق به »
أخرجه الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال العلامة الكاساني الحنفي في بدائع الشرائع" (۱۲۶/3 ، ط : دار الكتب العلمية )
عدم الشك من الزوج في الطلاق وهو شرط الحكم بوقوع الطلاق . حتى لو شك فيه : لا يحكم بوقوعه . حتى لا يجب عليه أن يعتزل امرأته ؛ لأن النكاح كان ثابتا بيقين . ووقع الشك في زواله بالطلاق ، فلا يحكم بزواله بالشك. كحياة المفقود : أنها لما كانت ثابت ووقع الشك في زوالها لا يحكم بزوالها بالشك حتى لا يورث ماله . ولا يرث هو أيضا من أقاربه ، والأصل في نفي اتباع الشك : قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم . الإسراء: ۳۹)، وقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: « لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا »
فإن وقع في أصل الطلاق : لا يحكم بوقوعه لما قلنا .
وإن وقع في القدر: يحكم بالأقل ، لأنه متيقن به وفي الزيادة شك.
وان وقع في وصفه : يحكم بالرجعية ، لأنها أضعف الطلاقين فكانت متيقنا بها .
وعلى ذلك إجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم الفقهية .
قال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير ( ۲۷۳/۱۰ ، ط. دار الكتب العلمية): قال الشافعي رحمه الله تعالى: (من استيقن نكاحا ثم شك في الطلاق لم يزل اليقين إلا باليقين) .
فإن كان شك في أصله ، هل طلق أم لا ؟ لم يلزمه الطلاق: اعتبارا باليقين في بقاء النكاح ، واسقاطا للشك في رفعه بالطلاق، وهذا متفق عليه .
وقال الإمام العمراني الشافعي في " البيان " ( ۳۲۰/۱۰ ، ط. دار المنهاج ): إذا شك الرجل: هل طلق امرأته أم لا ؟ لم يلزمه الطلاق ، وهو إجماع: لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق .
وقال الإمام ابن العربي المالكي في أحكام القرآن" (4 / 434، ط. دار الكتب العلمية): لا يبطل يقين النكاح بالشك في الطلاق إجماعا من أكثر الأئمة .
وقال أيضا في "القبس في شرح موطأ مالك بن أن" (1/ 45، ط. دار الغرب الإسلامي): اتفقت الأمة على أنه من شك هل طلق أم لا ؟ أنه لا يلزمه طلاق، وليس أحد من العلماء يقضي بالشك في شيء . فإن الشريعة قد ألغته وما اعتبرته ثبت .
وقال الإمام القرافي المالكي في "الفروق (۱۲۱/۱: د. عالم الكتب): او القاعدة المجمع عليها: أن كل مشكوك فيه ملغي في الشريعة . فإذا شككا في السبب أو في الشرط لم ترتب عليه حكم ، أو في المانع رتبنا الحكم. فإذا شك في الطلاق الذي هو سبب زوال العتمة، لم ترتب عليه زوالها، بل تنتحب الحال المتقدمة اه
وقال الإمام المقري المالكي في القواعد" (ص: ۳۳۹، ط. دار الأمان) : قال ابن العربي: الشك ملغي بالإجماع ، قال القرافي: فكل سبب أو شرط شك فيه الغي . فلا يترب الحكم عليه . كمن شك هل طلق ، فإنه شك في السبب ، ولا تزول العصمة .
وقال الإمام ابن الرفعة في كفاية النبيه في شرح التنبپه (/۱۶ ، ط: دار الكتب العلمية) قال: (إذا شك هل طلق أم لا ؟ لم تطلق) .
قال المحاملي في "المجموع": وهو إجماع، ولأن الأصل عدمه وبقاء النكاح . وهذا كما أنه يستصحب أصل التحريم عند الشك في النكاح، وأصل الطهارة عند الشك في الحدث و عکسه . وهذا أصل ممهد في الشريعة . لا يعدل عنه ، إلا أن يعارضه أصل آخر أو ظاهر وقال العلامة ابن حجر الهيثمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (۳۹/۸، ط. المكتبة التجارية الكبری) فصل: شك في أصل (الطلاق) . منجز أو معلق، هل وقع منه أو لا؟ فلا يقع إجماعا (أو في وعند ) بعد تحق أصل الوقوع (فالأقل) .
لأنه اليقين آه، ونحوه للعلامة الشمس الرملي الشافعي و نهاية المحتاج" (4۷۲/6، ط. دار الفكر)
. وقال العلامة المواردي الحنبلي في "الإنصاف (۱۳۸/۹ ، ط: دار إحياء التراث العربی): فوائد: إحداها: قوله ( إذا شك: هل طلق أم لا؟ لم تطلق) بلا نزاع .
بل إن الشك في الطلاق يمنع وقوعه حتى ولو غلب على الظن حصوله عند جماعة من الفقهاء لأن غلبة الظن لا تقاوم اليقين والقطع: قال العلامة الشمس الرملي الشافعي في حاشية "أسنى المطالب (۲۹۹/۳ ، ط: دار الكتاب الإسلامي) و لا يعتبر في هذه المسألة غلبة ظن مطلقا .
ارسل سؤالك هنا ((اسأل المأذون الشرعي ))
لسرعة الرد اضغط وتساب