مأذون شرعي مصر : اجراءات مراجعة الزوجة في الطلاق الغيابي عند المأذون
المراجعة : هي ارجاع المرأة الي عصمة الزوج في فترة عدتها من طلاق رجعي ودون توقف الرجعة علي رضاء المطلقة .
و حتى يستطيع الزوج مراجعة زوجته بعد طلاقها عند المأذون الشرعي هناك عدة شروط يذكرها مأذون شرعي مصر د محمد الفقي
الأوراق المطلوبة للمراجعة عند المأذون الشرعي :
- بطاقة الزوج و تكون سارية .
- صورة بطاقة الزوجة و تكون سارية .
- اصل وثيقة الطلاق او اصل اشهاد الطلاق الغيابي عند المأذون الشرعي .
- 2 شهود مصريين بالغين 21 سنة معهم بطاقة رقم قومي .
ما هي شروط المراجعة عند المأذون الشرعي الرسمي 01126360326 :
اولا : ان يكون الزواج الشرعي صحيح وغير فاسد او باطل
ثانيا : ان تكون المراجعة في طلاق رجعي وليس طلاق بائن .
ثانيا : ان تكون المراجعة عند المأذون الشرعي خلال فترة عدتها من تاريخ ايقاع الطلاق .
ثالثا : ان تكون باللفظ الصريح بقوله راجعتك الي عصمتي او مباشرة و معاشرة المرأة بنية مراجعتها :
مأذون شرعي مصر 01126360326: اجراءات مراجعة ( اشهاد المراجعة ) الزوجة في الطلاق الغيابي عند المأذون |
مأذون شرعي : هل يشترط رضاء الزوجة بالمراجعة ؟
المأذون الشرعي : ما حكم معاشرة المرأة بعد الطلاق :
مأذون شرعي : المراجعة في القانون المصري :
تنص المادة (22) من القانون رقم 1 لسنة 2000 “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار أدعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.
هل يشترط الشهود في المراجعة عند المأذون الشرعي الرسمي
اشترط القانون المصري الشهود في عمل المراجعة عند المأذون الشرعي , و جعل لهم خانة يكتب بها بيانات الشاهد الاول و الشاهد الثاني من الاسم الثلاثي و الرقم القومي و الاقامة .
انما شرعا تصح الرجعة بين الرجل و زوجتة دون شهود وان كنت لا افضل المراجعة بدون اجراءات رسمية عند المأذون الشرعي الرسمي , حيث انه كما طلق الزوج رسمي فيجب المراجعة رسمي علي يد مأذون .
هل تصح المراجعة بدون مأذون شرعي خلال فترة العدة :
مأذون شرعي فيصل : طرق إثبات المراجعة:
إثبات الزوج للمراجعة:
تثبت مراجعة الزوج لزوجته بحسب الأصل بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها المصادقة والبينة الشرعية وقرائن الأحوال فإذا توافق الطرفان على حصول المراجعة فيها .
تنص المادة (22) من القانون رقم 1 لسنة 2000 “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار أدعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.
اي انه اذا ادعى زوج انه راجع زوجته بعد طلاقه لها خلال فترة عدتها , وهي تنكر مراجعته , لا يقبل منه ادعاءه الا اذا اعلنها خلال ستون يوما لو كانت من ذوي الحيض او تسعون يوما لو كانت لا تحيض من تاريخ الطلاق .
مأذون شرعي التجمع : كيف تثبت المراة مراجعتها اذا انكر الزوج
ويشترط ان تكون المراجعة في فترة عدتها اذا انكر الزوج تلك المراجعة , فيجب علي الزوجة ان تثبت انه راجعها خلال عدتها وليس بعد أما إذا ادعت الزوجة حصول المراجعة إلا أن الزوج أنكر، يحق للزوجة في هذه الحالة إثبات حصول مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات بشرط أن تكون المدة التي تدعي الزوجة مراجعة مطلقها لها خلالها تحتمل العدة .
ارسل سؤالك هنا ((اسأل المأذون الشرعي ))
لسرعة الرد اضغط وتساب